recent
أخبار ساخنة

التعليم يصدر قرارين لتنظيم الدراسة بالمدارس الخاصة.. وضع شرائح زيادة المصروفات من 17% وحتى 3%.. وإلزام المدارس بعدم تجاوز نسبة الـ7% على غير المستجدين.. ويحذر من نقل الطلاب دون موافقة ولى الأمر

أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم، قرارين وزاريين قرار رقم 290 لسنة 2014 بشأن تنظيم حدود زيادة المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة والمدارس التى تطبق مناهج دولية، وتكون القرار من 5 مواد أساسية.

ونصت المادة الأولى منه على أنه يحظر على المدارس الخاصة بأنواعها "عربى ولغات وقومية" زيادة المصروفات لجميع الصفوف إلا فى ضوء الشرائح المقررة باللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/4/2011 وفى ضوء أحكام المادة 34 من القرار الوزارى رقم 499 لسنة 2013.

كما نصت المادة الثانية على تحديد نسبة 17% زيادة بالنسبة للمدارس التى تزيد مصاريفها عن 600 جنيه، و13% للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 600 وأقل من 900 جنيه، و10% للمدارس التى تزيد عن 900 وأقل من 2000 جنيه، و7% للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه.
وحدد القرار 5 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه، وتقل عن 4000 جنيه و3% للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 4000 جنيه، على أن تكون سنة الأساس التى تؤخذ مصروفاتها فى الحسبان عند حساب الشرائح السابقة هى العام الدراسى 2010،2011 والنسبة ثابتة وليست تراكمية.

بينما تضمنت المادة "3" من القرار، يحظر على المدارس الخاصة والتى تطبق مناهج المدارس الدولية إضافة أى زيادة فى المصروفات المدرسية السنوية نسبة الـ"7%" وذلك للطلاب غير المستجدين.

كما نصت أيضا المادة الرابعة على "تلتزم المدرسة بالإعلان عن المصروفات المدرسية فى لوحة إعلانات المدرسية و3 أماكن أخرى ظاهرة بها وطريقة السداد قبل بداية العام الدراسى بوقت كاف وبطريقة واضحة".

وجاء بالمادة الخامسة من القرار تلتزم الإدارات التعليمية بإخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة ببيان المصروفات المدرسية لكل مدرسة خاصة أو تطبق مناهج خاصة قبل بداية العام الدراسى بـ"30" يوما على الأقل.

ونصت المادة السادسة على أنه يعمل بأحكام القرار للعامين الدراسيين 2014/2015، كما نصت المادة السابعة على أن القرار ينشر فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وفيما يتعلق بالقرار رقم الوزارى 291 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 5/7/2014، فقد احتوى على 4 مواد أساسية.

ونصت المادة الأولى على "تسرى أحكام القرار الوزارى رقم 234 بتاريخ 20/5/2014 بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس الخاصة بأنواعها "عربى لغات وقومية" والمدارس التى تطبق مناهج خاصة" المدارس الدولية.

بينما نصت المادة 2 على أنه لا يجوز لأصحاب المدارس نقل الطالب من المدرسة إلى مدرسة حكومية والتى تدرس المناهج الدولية إلى مدارس أخرى إلا بد موافقة ولى الأمر.

وكشف القرار فى مادته الثالثة عن أنه تختص لجنة التعليم الخاصة بالمديريات والإدارات التعليمية بالنسبة للمدارس الخاصة بنظر التظلمات من القرارات الصادرة عن اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابعة من لائحة الانضباط لسلوكى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 234 لسنة 2014.

كما اختتم القرار فى مادة الرابعة على أن ينشر فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.









google-playkhamsatmostaqltradent